Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٦)

دونه عفى عنه، وما كان مثله فكذلك، وما زاد على الدرهم لم يعف عنه (¬١).

وعن الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولنا، وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره، إلا في الموضع الذي لا يمكن التحرز منه مثل البراغيث (¬٢).

والدليل لقولنا: ما روي أن النبي ﵇ خلع نعله في الصلاة، الصلاة، وقال: "أخبرني جبريل أن فيها قذرا" (¬٣).

ولم يبين هل كان قدر الدرهم أو أكثر، ولو كان يختلف لبينه.

وأيضا ما روي أنه ﵇ مر بقبرين فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" (¬٤).

وهذا عام في قليل البول وكثيره، ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 188 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.