Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٦)

ونحن وإن كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض فإن المسنون في القليل والكثير واحد.

فإن قيل: هذا توعد منه ﵇ وإخبار عن تعذيب، وأنتم لا توجبونه.

قيل: قد بينا حكمه فثبت منه حكم القليل والكثير، وأنه ممنوع منه، ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد، وثبت أنه تغليظ، وصار كقوله: "من قتل عبده قتلناه" (¬١)، فإنه تغليظ لمنع القتل.

ولنا أيضا ما روي أنه ﵇ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬٢).

ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، وهذا دليل للوجه الذي نقوله في دم الحيض، وأن قليله ككثيره.

وأيضا ما روي عنه ﵇ أنه صلى في ملحفة، ثم رأى فيها لمعة من دم فأنفذها إلى عائشة ﵂ لتغسلها (¬٣).

واللمعة من الدم أقل من قدر الدرهم بكثير.

وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: "اغسل ذكرك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 189 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.