Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٦)

وموضع المذي من الذكر أقل من درهم.

وأيضا فقد اتفقنا وأبو حنيفة على [أن] (¬١) الاستنجاء مسنون، إما بالماء أو بالأحجار (¬٢)، ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم، فكذلك كل موضع من البدن والثوب إذا أصاب النجس منه هذا القدر.

فإن قيل: إنما وجب في هذا الموضع لأن إزالته منه سنة، وسائر المواضع إزالته - عندنا - فرض.

قيل: الجميع (١٨٠) عندنا سنة.

على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء لأن الموضع الذي عفي عنه إزالته سنة، والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرض، والعفو عن [القليل في] (¬٣) المسنون أولى، فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفو عنه.

وأيضا فإنه لما وجب غسل ما زاد على قدر الدرهم فما دونه في حكمه؛ لأنه من جنسه في الموضع الذي لا تتعلق بها ضرورة، وليس غرضنا في هذه المسألة أن إزالة النجاسة فرض، ولا التفرقة بينها وبين إزالة النجو، وأن ذلك يزال بجامد والباقي بمائع، وإنما الغرض الجمع بين القليل والكثير، فهو في النجو وغيره سواء في حكم الإزالة، إما فرضا أو سنة، فكذلك في سائر البدن إذا لم يتعلق بموضع ضرورة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 190 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.