الجنس عن الأصول فيه؛ لأنه كسائر الأبواب النجسة التي لا فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى.
وأيضا فإن كان ثُفْلُهما (¬١) جميعا نجسا فبولهما نجس، فينبغي أن يستويا في الغسل كالثفل وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول تشهد له (¬٢)، فالخبر محتمل إن صح لأمور منها:
أنه أمر بالرش عليه، والرش قد يكون في معنى الغسل؛ لأن إذا كثر حتى تضاعف الماء عليه غلب عليه وأزاله، فيكون رشا هذه صفته، ولم يخصص النبي ﵇ رشا من رش.
ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبي، ولا ثوب عليها غير ذلك الثوب، ويكون الزمان شديد البرد، فلو كلفها في كل نقطة تصيبه لحقتها المشقة التي لا تخفى، ونحن نجوز لها هذا، وتصير منزلتها
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 197 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.