Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٧)

يفترقا، فإما أن يكونا نجسين أو طاهرين، فإذا كان هذا مقدرا لم نزل عنه بخبر محتمل.

وقد روي في الخبر أنه ﵇ أمر بالنضح على بول الصبي (¬١)، والنضح هو في معنى (١٨٢) الغسل، كقوله ﵇ للمقداد في قصة علي: "انضح فرجك" (¬٢)، وكما قال في دم الحيض: "انضحيه" (¬٣)، فجعل النضح عبارة عن الغسل، ولا يمتنع أن يورد ﵇ لفظين بمعنى واحد، فنستفيد الأشهر منه لمعنى واحد، ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسا فبول الصبية مثله، كالذكر والأنثى الكبيرين، وكذلك في ثفلهما فيجب تساويهما في الحكم لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله وجب غسل بول الصبية.

ويجوز أن نقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية. ويستمر هذا في جميع بني آدم.

وأيضا فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه الصحة، فأشبه بول الصبية والكبير.

وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما في حكم الإزالة إما فرضا وإما سنة، والله أعلم.

ويجوز أن يحتج بقوله تعالى ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (¬٤)، وهذا تطهير نجس،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 199 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.