لم يفرق فيه بين أن يكون من صبي أو صبية، والتطهير واحد فيهما جميعا، فينبغي أن تستوي صفة التطهير فيهما.
مَسْألة (٤٨):
إذا نوى بوضوئه أن يصلي صلاة بعينها، فرضا، أو نافلة، أو قراءة في مصحف، أو صلاة على جنازة (¬١) فإن حدثه يرتفع، ويجوز أن يصلي به سائر الصلوات (¬٢).
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬٣).
وإن كان أبو حنيفة ليس من شرط (¬٤) صحة الطهارة عنده النية (¬٥).
وحكي عن داود أنه يصلي به الصلاة التي نوى لها الوضوء، ولا يصلي به غيرها من الصلوات.
فأما إذا نوى به استباحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات فإنه على ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي:
أجودها: أن حدثه يرتفع، ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى استباحة