Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٨)

وأيضا قوله ﵇: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه" (¬١).

وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس، لا تختص بصلاة دون أخرى، فهو على عمومه في كل صلاة حتى يمنع منه مانع.

وأيضا تعليمه ﵇ الأعرابي بقوله: "توضأ كما أمرك الله فاغسل" (¬٢).

وهذا قد غسل، ولم يخص له صلاة من صلاة.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٣).

وهذا نوى بوضوئه صلاة بعينها، فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له، فلا تكون له الصلاة الثانية.

قيل: هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأول، ونوى أن تكون له صلاة فقد نواها صلاة له، فله ما نواه.

فإن قيل: فإنه لم ينو الطهارة للثانية.

قيل: ولا رفع النية لها، وإنما نوى ذلك فارتفع حدثه، وإذا ارتفع حدثه جاز أن يصلي سائر الصلوات كما لو أطلق النية.

فإن قيل: قد قلتم: إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، فكذلك هذا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 203 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.