قيل: التيمم لا يرفع الحدث (¬١)، ولا يفعل إلا بعد دخول الوقت، ولا يجمع به بين صلاتي فرض (¬٢)، فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي قصد به استباحتها؛ لأن عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى.
فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم.
قيل: تصير تبعا للفريضة.
مَسْألة (٤٩):
لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر السبيل (¬٣).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 204 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.