Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥١)

وقد روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه أصابه أو أصاب الثوب" (¬١).

ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها، فلا يكون في تخصيصها هذا الجنس فائدة.

قد كشفه قوله: "وما أصابه أو أصاب الثوب". وبالله التوفيق.

مَسْألة (٥١):

والمني عند مالك ﵀ نجس، لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء في رطبه ويابسه (¬٢).

وقال أبو حنيفة: هو نجس، ويزول اليابس منه بالفرك، والرطب بالغسل (¬٣).

وعند الشافعي (¬٤) أنه طاهر كالبصاق والمخاط (¬٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (¬٦)، يعني آدم،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 216 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.