Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٠)

لا يؤكل لحمه بالذكاة، وليس كذلك بول الأغنام (¬١).

فإن قيل: علتنا متعدية فهي أولى من علتكم.

قيل: قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر، والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم، ليس بدم ولا قيح، فكذلك بوله.

فإن قيل: لا تأثير لهذه العلة عندكم؛ لأن ريق كل حيوان وعرقه طاهر، وأبواله مختلف.

قيل: لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب والخنزير وعرقهما نجس، وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تنجس الماء (¬٢)، وعندنا نحن أن [بعض] (¬٣) الحيوان الذي يأكل الجيف مكروه، وريق الأنعام غير مكروه.

فإن عارضوا بعلة أخرى قلنا لهم: إنها لا تتعدى، فعلتنا أولى.

فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق.

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما يؤكل لحمه، وإلى قول النبي ﷺ: "لا بأس بسلخه" (¬٤).

ولأن رد ما يستحيل في لحم يؤكل بالذكاة إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يؤكل لحمه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 215 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.