Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٠)

وقيل: "لا يستبرئ من البول" (¬١)، والاستبراء إنما هو من بوله، وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في خبر واحد واختلف حمل مطلقه على مقيده؛ لأنه قد قيل: "لا يستنزه من بوله"، ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" (¬٢)؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه.

فإن قيل: فقد روي عنه ﵇ أنه قال: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (¬٣).

فهو عموم في كل بول، فيحمل خبركم على الضرورة.

قيل: قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أو مرض فلا فائدة فيه، بل ينبغي أن يقضي على عموم خبركم في ذكر البول؛ لأنه مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه.

فإن قيل: فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول: هو ما استحال في كبد ما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 214 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.