Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٠)

"ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم" (¬١).

وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدا للآية التي فيها ذكر المضطر إلى الميتة وغيرها مما أبيح للمضطر، هذا لو كانت ضرورة الجوع، وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها.

وكذلك إن قالوا: استعمل قول النبي ﵇: "ما أكل لحمه لا بأس ببوله" (¬٢) في الضرورة.

قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرض، فإن كان في المرض فقد قال ﵇: "لا شفاء لكم فيما حرم عليكم" (¬٣).

وإن كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر، فلا تكون فيه فائدة.

فإن قيل: فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" (¬٤).

وهذا عام في كل بول.

قيل: قد اختلف اللفظ في هذا الخبر، فقيل: "لا يستنزه من بوله"،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 213 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.