Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٠)

وأيضا ما روي عن أنس أن النبي ﵇ قال: "ليس بشرب بول كل ذي كرش بأس" (¬١).

وأيضا ما روي في حديث العُرنيين أن النبي ﷺ أباحهم شرب ألبان الإبل وأبوالها (¬٢)، فجعل ذلك بمنزلة اللبن فلو كانت نجسة ما أباحهم ذلك، فظاهر الإباحة لا يصرف عن ظاهره إلى ضرورة أو مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك.

فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض لأنهم لما اجتووا (¬٣) المدينة استوخموها، فاصفرت وجوههم، وانتفخت بطونهم (¬٤)، فأباحهم ذلك.

قيل: إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو يضاده، فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده، أو تكون المنفعة فيهما واحدة، فينبغي أن يستغنوا باللبن الذي هو حلال عن البول النجس الحرام، فلما أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك للمرض.

وأيضا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس (¬٥) لقول النبي ﵇:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 212 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.