Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥١)

قيل: فقد أقر على بعض الصلاة، ولم يخبره بذلك حتى مضى بعضها وبنى عليه، فيجوز أن يقر عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.

ولنا أيضا ما روي عن عمر ﵁ أنه كان في سفر فأجنب، وحضرت صلاة الصبح، ومعه جماعة من الصحابة، فانتظر غسل ثوبه حتى كادت الشمس تطلع، فقال له عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين! قد أصبحنا ومعنا ثياب، فلو لبست منها وصليت إلى أن يغسل ثوبك. فقال: لو فعلت ذلك لكانت سنة" (¬١).

فلو كان المني طاهرا لصلى فيه، ولكان من معه من الصحابة يقولون له: إنه طاهر، والتغليس بصلاة الصبح سنة (¬٢) مجتمع عليها من فعل النبي ﷺ، وفعل أصحابه، فلم يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر، وإن كان غسله مستحبا فليس ينبغي أن يترك التغليس المسنون بالصبح من أجل غسل مستحب، فلما لم يجر في هذا مخالفة ولا نكير دل على أن المني نجس؛ لأنهم سوغوا لعمر تأخير الصلاة لغسل المني، وهذا يجري مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد.

وإن ثبت أن التغليس بالصبح مستحب، وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 220 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.