Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥١)

يلزمنا فعلها.

ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات لتعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض، وهذا مذهبنا، ولا يدل على طهارة المني.

فإن قيل: قولها: "كنت أغسل المني من ثوبه ﵇" ليس فيه أنه ﵇ علم بذلك أيضا، فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنها حكت أنها كانت تغسله ويخرج ﵇ وبقع الماء على ثوبه، وهذا أمر يشاهده النبي ﵇ في غالب الحال، والفرك ليس بأمر مشاهد كالغسل الذي هو رطب.

والجواب الآخر: أنه روى سليمان بن يسار قال: قالت عائشة: "كان النبي ﵇ يصيب ثوبه المني، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وإني أرى أثر الغسل" (¬١).

فثبت بهذا أن النبي ﵇ غسله، وأنها غسلت ثوبه كما رأته يغسل.

فإن قيل: قولكم: "إنها فركته بغير علمه ﵇" لا يجوز؛ لأنه لا يقر عليه كما أخبره جبريل ﵇ أن في نعله قذرا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 219 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.