Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 222

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥١)

على الحمل لغذاء الولد، فإذا سقط الولد أبيض الدم فصار لبنا حتى لا تعافه النفس، وهذا قد ذكره أهل الصناعة والمعرفة بالفلسفة.

وقد يكون أيضا الشيء في نفسه طاهرا ويستحيل إلى النجس، كالغذاء والماء في جوف ابن آدم وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المني من دم نجس، وهذا يسقط ما اعتبروه.

فإن قيس على اللبن بعلة أنه مائع تثبت به الحرمة بين المرضع وبين من ارتضع منها، وانتشاره إلى غيرهما، فكذلك المني.

قيل: الذي ينشر الحرمة هو الوطء، سواء كان معه مني أو لا، وقد تنشر الحرمة القبلة والجسة للذة.

وإن أرادوا أن المني يثبت الحرمة فإنه يخلق منه الولد، ويحرم على من أنزل المني، وينتشر إلى غيره، فهذا هو معنى ما ذكروه من أنه يخلق منه حيوان طاهر، وقد تكلمنا عليه وقلنا إن المني المنفصل الذي نتنازعه لا يكون منه ولد، فسقط ذلك.

على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى لاتفاقهما في المخرج، وأن الشهوة تولدهما، وأنهما ينقضان الطهر ويوجبانه على وجه مخصوص، وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب الحال؛ لأن المذي يسبق المني، ويختلط به بعضه (¬١)، ولأنه يمنع الصلاة، ويمنع حمل المصحف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 222 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.