Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٣)

مَسْألة (٥٣):

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر (¬١)، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر (¬٢) فإنهم يوجبون عليها غسلين (¬٣).

والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبا فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬٤).

فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها، وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥).

فإن قيل: فإنها جنب، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٦).

وقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٧) فوجب أن تتطهر وتغتسل للجنابة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 233 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.