Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٣)

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن ظاهر الآية يتناول جنبا مفردا، وهذه جنب حائض، ولم يرد لها ذكر، فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك.

وأيضا فإن هذه قد اغتسلت وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، وليس في الظاهر: فاطهروا للجنابة [دون الحيض] (¬١).

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٢)، ولم يقل: تغتسلوا للجنابة [دون الحيض] (¬٣)، وهذه قد اغتسلت.

وأيضا فليس في الظاهر: "وإن كنتم (¬٤) جنبا [حُيَّضا] (¬٥)، وفيه تنازعنا، فدليله بخلافه.

وعلى أن الظواهر كلها وردت بلفظ يتناول الذكور، أو الذكور والإناث، وليس فيها ذكر الإناث منفردات، وقد ذكرنا نحن ما يتناول الإناث منفردات بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (¬٦).

فهذا خاص فيهن، فلا يُقربن حتى يطهرن بالماء، سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لأن المرأة هي التي يجتمع فيها الأمران جميعا الجنابة والحيض.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 234 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.