ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه فلم يعرف النجس من الطاهر (¬١)، ولا يقدر على غيرهما، وقد حضر وقت الصلاة وهو على غير وضوء فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا ينجس (¬٢) إلا أن يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه على ما تقدم بيانه في الكلام في المياه.
وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة (¬٣).
وقال محمد بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه من الآخر، ثم يتوضأ منه (¬٤) ويعيد الصلاة (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 236 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.