Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٤)

مسألة (٥٤):

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه فلم يعرف النجس من الطاهر (¬١)، ولا يقدر على غيرهما، وقد حضر وقت الصلاة وهو على غير وضوء فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا ينجس (¬٢) إلا أن يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه على ما تقدم بيانه في الكلام في المياه.

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة (¬٣).

وقال محمد بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه من الآخر، ثم يتوضأ منه (¬٤) ويعيد الصلاة (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 236 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.