وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإنائين، ويتركهما ويتيمم.
وبه قال المزني (¬١).
وقال أبو حنيفة: يتحرى في ثلاث أوان أو أكثر (¬٢).
وقال الشافعي (¬٣): يتحرى أحد الإنائين، فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما تطهر منه، وأراق الآخر (¬٤).
وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغير، وقد شدد مالك الكراهية فيه -وإن كان الأصل في المياه على ما ذكرناه- لقوة الخلاف فيه.
ووجه قول عبد الملك ومحمد: أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه بماء طاهر بإجماع؛ لأنه إن كان الأول هو الطاهر فقد مضت صلاته صحيحة باتفاق، وحصل ما بعدها ملغى، وإن كان الأول هو النجس فاستعماله الثاني
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 237 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1185)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.