Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٤)

يزيل أثر الماء الأول، وتصح الصلاة به، وخاصة إن غسل الأعضاء (¬١) ثم توضأ، ويكون الأول النجس لغوا.

وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجس، والآخر طاهر.

وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبين، ويفرق بينهما وبين الإناءين، قال: لأنه لو صلى في ثوب نجس أجزأه، ولو توضأ بماء نجس لم يجزئه.

وهذا يلزمه في ثلاث أوان وأكثر.

وأيضا فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة هي من الخمس الصلوات كلفناه أن يصلي الخمس الصلوات ليكون قد أدى الفرض بيقين، فكذلك ينبغي في الماء.

فإن قيل: فإنها عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بالظاهر، فجاز دخول التحري عليها عند الاشتباه أصله القبلة اليقين فيها أن تكون بمكة في المسجد معاينا للكعبة، أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي ﷺ، فهذا يقين (¬٢)، وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى فتشاهد مسجدا فيه، قبلة فيجوز أن تصلي إليها على الظاهر، مع جواز أن تكون القبلة إلى غير تلك الجهة.

وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء طاهر، وأما الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على الشط، فيجوز له أن يتطهر

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 238 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.