Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٤)

منه، وهذا الماء في الظاهر طاهر لا بيقين لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب قد أكل نجاسة هي على فمه، أو غير ذلك من بول خنزير، أو ترشيش فيه من بول آدمي، فيجوز التحري في الإناءين، كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه، وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها.

قيل: الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع القدرة في صلاة التطوع في السفر، وللمسايف في وجه العدو وغير ذلك، وأما الماء النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه (¬١)، فلهذا طلب اليقين فيه، كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات أنه يصلي الصلوات كلها حتى يأتي على اليقين؛ لأن الصلاة لا يجوز تركها مع القدرة، ولا مع العذر (¬٢).

والدليل على أبي حنيفة: هو أن هذا الإنسان معه ماء طاهر بيقين، يمكنه الوصول إليه، وأداء الصلاة به من الماء النجس فوجب أن يجوز له التحري فيه، أصله الثلاث الأواني.

[وأيضا فإن كل عدد يجوز التحري فيه إذا كان في ثوب فإنه يجوز فيه إذا كان في الإناء، أصله الثلاث الأواني.] (¬٣)

وأيضا فإن التحري في الإناءين أمكن منه في الثلاث لوجهين:

أحدهما أنه بالتحري يطلب الطاهر، ولا يتوصل إلى معرفة الطاهر إلا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 239 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.