Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٤)

بينهما، ولعل خصومتهم قبل هذا الحكم تكون أسهل، فلا يجوز أن يفعل ذلك.

والصلاة حق محضة لله، فنعمل بما ذكرناه وقد ذكرنا الفرق بين الإنائين وبين القبلة بما فيه كفاية.

ويجوز أن نستدل على أبي حنيفة (¬١) في تركه الإناءين وعدوله إلى التيمم بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (¬٢).

وبقوله: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (¬٣)، وظاهر هذا [الماء] (¬٤) طهارته.

وبقول النبي ﷺ: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته" (¬٥).

وهذا الماء لم يغيره شيء من ذلك، وقد قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فلم يخص ماء من ماء، وهذا واجد للماء، فلا يجوز العدول عنه فَتَيَمَّمُوا إلى التيمم إلا بدليل.

* * *

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 242 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.