الصعيد (¬٢) عند مالك ﵀ هو الأرض، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة، سواء كانت حجرا لا تراب، عليها أو عليها تراب، أو رمل، أو زِرنيخ (¬٣)، أو نورة (¬٤)، أو غير ذلك (¬٥).
وبه قال أبو حنيفة (¬٦)، ومحمد، وأبو يوسف، إلا على صخر لا تراب عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزئه (¬٧).
وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلا (¬٨)، وإذا تيمم فلا بد
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 243 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.