Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة من التيمم

وإنما ذلك في الشروط في الأوصاف، والتراب اسم، ثم قد بينا أن الأرض غير التراب، ودليل التراب هو الرمل وغيره، فإن اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت لنا الأرض التي لا تراب عليها، وإذا جاز التيمم على الأرض التي لا تراب عليها سلمت المسألة.

وعلى أنه لو سلم الدليل لكان القياس الذي ذكرناه يخصه، فيصير تقديره: أن غير التراب من الذهب، والفضة، والنحاس، والحيوان، وغير ذلك لا يجوز إلا في الأرض، والحجر، وغير ذلك مما عدا الأنواع التي ذكرناها.

وقد روي: "الصعيد كافيك" (¬١)، وإذا أمكن استعمال الجميع كان أكثر للفوائد.

فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة، فوجب أن يكون من شرطه ممسوح به، أصله مسح الرأس في الطهارة.

وأيضا فإنه معدن في الأرض، فوجب أن لا يجوز التيمم به، يعنون الجص وغيره أصله سُحالة (¬٢) الحديد، والذهب، والفضة.

وأيضا فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر به، أصله المائعات كلها من الخل وغيره.

وأيضا فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم لما تعلقت بالجامد وجب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 255 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.