Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة من التيمم

أن تتعلق بأعمها وجودا.

قالوا: وإن شئنا [حررنا قياسا] (¬١) فقلنا: هو أحد هو جنسي ما يقع به التطهر، فوجب أن يتعلق بأعمها وجودا أصلها الماء.

قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة فلا نسلم قولكم: ممسوح في الطهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق.

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحدث يرتفع، ولا يرتفع في التيمم (¬٢)، ألا ترى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لا بد أن يلاقيه الماء في جميع أجزائه، وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب لكل جزء من الوجه واليدين.

وأيضا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلا كان سقوط الممسوح به في الوجه واليدين أخف.

وقولكم: "إنه معدن في الأرض، فلا يجوز التيمم به كالحديد، والذهب، والفضة" فإننا نقول: إن الصعيد عندنا هو الأرض نفسها، فالتيمم يقع عليها، سواء كانت جصية أو رملية، فأما على الكحل مفردا عن الأرض، وكذلك الجص، وبالزرنيخ (¬٣) فلا يجوز التيمم عليه، فلا يلزم ما ذكرتموه.

وقولكم: "إنه يتمول في العادة" فإنه في حال ما يتمول لا يجوز التيمم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 256 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.