Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٦)

فلو كان التراب شرطا لما ذهب عليهم مع مشاهدتهم التنزيل، وكون النبي ﷺ بينهم، مبينا لهم أحكام ما ينزل عليهم.

وفيما ذكرناه من المسألة كفاية وبلاغ، وبالله التوفيق.

وقد جوز الشافعي التيمم على السباخ (¬١) اليابسة، وهذه لا غبار عليها، ولا تراب يعلق باليد، فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا تراب عليها؛ لأنه جنس من الأرض تجوز الصلاة عليه، والله أعلم.

* * *

مسألة (٥٦):

ومن كان جنبا وبه حدث أصغر فتيمم معتقدا بتيممه أنه عن الحدث الأدنى لم يجزئه، سواء نسي الجنابة أو كان ذاكرا لها (¬٢).

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك: إن صلى بهذا التيمم أعاد الصلاة في الوقت، وهذا يدل على أن الإعادة مستحبة، وأن التيمم مجزئ.

وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ، ولا يعيد الصلاة (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 262 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.