Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٦)

وبه قال محمد بن مسلمة، وهو قول أبي حنيفة (¬١) والشافعي (¬٢).

وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسي الجنابة، وأما مع العمد فلا يجزئه (¬٣).

والدليل لقول مالك: إنه لا يجزئه قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٤).

فدل أن ما لم ينوه لا يكون له، وهذا لم ينو بتيممه للجنابة.

فإن قيل فقد نوى الصلاة، فينبغي أن يكون له ما نواه.

قيل: الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إما بالماء، أو التيمم، من أجل أنه محدث، وهذا لم يتيمم من أجل حدث الجنابة، ولا نوى استباحة الصلاة مطلقا؛ لأنه لو نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى الحدث الأدنى أجزأه.

وأيضا فقد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضأ ونوى به الطهارة الصغرى لم يجزئه عن الجنابة، والوضوء يرفع الحدث، ففي التيمم الذي هو أضعف ولا يرفع الحدث أولى أن لا ينوب عن الجنابة.

وأيضا فقد ثبت أن للنية تأثيرا في التيمم، وذلك أنه لو نوى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 263 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.