Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٦)

بتيممه استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلى به فريضة (¬١)، وإن كان يستبيح الصلاة بتيممه، ولم تجعل نيته هاهنا ملغاة حتى يحصل مستبيحا للصلاة، فيصلي به أي صلاة شاء، وإن كانت صورة التيمم واحدة، فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن الفريضة، فيجب إذا صرف نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن الحدث الأعلى.

وأيضا فإن الجنب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه بأربعة أعضاء، والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق، فإذا كان أحدهما مخالفا للآخر، فأخطأ في اعتقاده، ونسي الجنابة، واعتقد بتيممه الحدث الأدنى لم يجزئه، كما لو نسي ظهر أمسه، فصلى وعنده أن عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن العصر وإن كانت صورتها صورة الظهر فإنها مخالفة لها في النية، فإذا أخطأ في اعتقاده منع من صحته (¬٢)، وكذلك إذا كانت عليه كفارة من ظهار، فأعتق رقبة، وعنده أن عليه كفارة قتل لم تجزئه الرقبة عن الظهار.

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قال لأبي ذر: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته" (¬٣).

فجعل ﷺ الصعيد وضوء المسلم، فهو على عمومه في الأحوال كلها، أخطأ في الاعتقاد أو لم يخطئ.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 264 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.