Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 265

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٦)

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه نبه بقوله: "وضوء المسلم" على أنه نائب عن الوضوء، والوضوء يرفع الحدث الأصغر، وغسل الجنابة غير الوضوء من جهة الاسم الأخص (¬١).

والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه، ألا ترى أن الوضوء بالماء ينوب تطوعه عن فرضه، حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن يصلي به فريضة، ولو نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلى به فريضة، فالتيمم للحدث الأدنى أولى أن لا ينوب عن الحدث الأعلى.

فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة، فوجب أن [لا] (¬٢) يمنع الخطأ في تعيينها من صحتهما أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت أنه عليها غسل من جنابة، فاغتسلت للجنابة، أو كان عليها غسل من جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها غسلا من حيض، لا خلاف أنه يجزئها، فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد، فاعتقدت عن غسل الجنابة ونسيت الحيض، أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت الجنابة، فإنه يجزئها.

وقولنا: "نيتهما واحدة" معناه: أنها تنوي في التيمم من الجنابة والتيمم من الحدث استباحة الصلاة في الحدث الأصغر والأعلى، كما هو في الحيض والجنابة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 265 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.