Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٦)

قيل: إذا كان عليها غسل من حيض وغسل من جنابة فإن حكمهما واحد في غسل جميع البدن، فهما كالحدثين الأصغرين حكمهما واحد، فصرف النية إلى أحدهما في الغسل [أو الوضوء] (¬١) فالحكم في الغسل والوضوء مجزئ، وكذلك في تيمم الحيض والجنابة يجوز صرف النية إلى أحدهما، فينوب عن الآخر، وكذلك في الحدثين الأصغرين، وأما الوضوء من الحدث الأدنى والغسل من الحدث الأعلى فهما مختلفان، فلا تنوب نية الأصغر عن الأعلى في الماء ولا في التيمم، ألا ترى أنه لو توضأ فغسل الأربعة الأعضاء، ونوى بها الجنابة لم يجزئه، وكذلك لو اغتسل وهو جنب، ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يجزئه، فكذلك في التيمم.

وقولكم: "إنه ينوي في الأمرين بالتيمم استباحة الصلاة" فإننا نقول: إن نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها ويعينها عن الحدث الأصغر فإنه يجزئه، وإنما الكلام إذا عين النية، وقال: أستبيحها من أجل الحدث الأصغر، فهو كما ينوي بتيممه استباحة صلاة نفل، لا يجزئ أن يصلي به الفرض (¬٢)، فلو أطلق النية فقال: أتيمم لأستبيح الصلاة الفرض جاز أن يصلي به الفرض أو النفل، وكذلك إذا نوى بتيممه استباحة الصلاة من أجل الجنابة التي به، وهو محدث أيضا بالحدث الأصغر صح تيممه، ودخل الأدنى في الأعلى، كما لو اغتسل لجنابة وبه حدث آخر، ونوى بغسله الجنابة أجزأه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 266 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.