Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 269

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٧)

سواء ذكر وجه تلك الكفارة أو نسيها.

ومثله إذا تيمم وقال: أستبيح الصلاة فإنه يجزئه، فإذا عينه عن الحدث الأصغر لم يجزئه، وإن نسي الجنابة، كما لو نسي كفارة الظهار فأعتق عن القتل لم يجزئه، والله أعلم.

* * *

مسألة (٥٧):

اختلفت الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم، فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق (¬١).

وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلك، ثم قال: إلا أنه إن تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة في الوقت.

وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب، وأن المسح إلى المرافق مستحب (¬٢).

ووافقنا الشافعي في قوله القديم (¬٣)، وأنه يجزئ إلى الكوعين (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 269 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.