Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٧)

[وقال أبو حنيفة (¬١): لا يجزئ إلى الكوعين، فيمسح إلى المرافق] (¬٢).

وهو قول الشافعي في الجديد.

وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب، المسيب، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير الطبري (¬٣).

وقال الزهري: يمسحان إلى الآباط (¬٤).

وعن علي بن أبي طالب ﵁ أنه إلى الكوعين (¬٥).

وعن ابن عمر (¬٦) جابر (¬٧) إلى المرفقين.

والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (¬٨).

فذكر اليد مطلقة، فإذا مسح يده إلى الكوعين قيل: قد مسح يده.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 270 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.