[وقال أبو حنيفة (¬١): لا يجزئ إلى الكوعين، فيمسح إلى المرافق] (¬٢).
وهو قول الشافعي في الجديد.
وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب، المسيب، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير الطبري (¬٣).
وقال الزهري: يمسحان إلى الآباط (¬٤).
وعن علي بن أبي طالب ﵁ أنه إلى الكوعين (¬٥).
وعن ابن عمر (¬٦) جابر (¬٧) إلى المرفقين.
والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (¬٨).
فذكر اليد مطلقة، فإذا مسح يده إلى الكوعين قيل: قد مسح يده.