Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٧)

ترى أن عمارا روى أن النبي ﷺ قال: يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك"، [وقوله: يكفيك] (¬١) عبارة عن الإجزاء، فإنه ﷺ بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب.

ويحتمل أيضا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين، وما بعده يتناوله اسم يد حقيقة، فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك، فأعلمه النبي ﷺ أنه يكفيه مسح أدنى الحقائق، وهو إلى الكوعين، وقد قلنا: إن الحكم عندنا إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين، وأولهما هو إلى الكوعين، كما قلنا في الشفق.

وأما ما روي "عنه ﷺ أنه مسح الذراعين" (¬٢) فنحمله على طريق الاستحباب، ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب بدليل تعليمه ﷺ لعمار، بدليل قوله: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين" (¬٣).

وروي: "ضربة للوجه والكفين" (¬٤)، وموضع التعليم يفيد الفرض والواجب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 275 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.