Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٧)

الذراع الزائد على الكف (¬١).

وكذلك شرط في كفارة القتل الإيمان، وأطلقت في كفارة الظهار، فبني المطلق على المقيد من صفة الرقبة، فأضيف إليها الإيمان، ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول الإطعام المذكور في الظهار؛ لأنه زيادة حكم مستأنف.

فإن قيل: لما كان الوضوء طهارة تجب عن حدث أو تنتقض بالحدث وجب أن يكون التيمم كذلك، فيستوفي حكم اليد فيه كما استوفي في الوضوء.

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يُمسح الرأس والرجلان كما يغسلان في الوضوء، فلما سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم وإن كان طهارة تنتقض بالحدث كذلك في مسح الذراعين.

ويجوز أن نقول: إن غسل اليدين في الوضوء لما اقتصر فيه على المرفقين دون ما يطلق عليه من اسم اليد إلى المنكب تحقيقا؛ لأن الاسم يصلح له جاز أن يقتصر في التيمم على الكفين؛ لأنه أخف من الغسل، والاسم يصلح فيه.

فإن قيل: لما كانت اليدان كالوجه في أنهما لا يسقطان في العذر وغير العذر مع القدرة على الكل وجب أن يكونا كركعتي المسافر أنهما لا يسقطان مع العذر وعدمه، مع القدرة على الكل، وأن يكونا على صفة واحدة، فكذلك

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 279 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.