Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

وقولهم: "وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه استعمال الماء" باطل به إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة، لا يلزمه استعماله وإن كانت لا تفوت.

وأيضا فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيدين جاز له المضي فيها، ولم يبطل تيممه، فوجب إذا وجده في غيرها من الصلوات أن لا يبطل تيممه، دليله سؤر الحمار.

أو نقول: التيمم طهارة لاستباحة الصلاة، فرؤية الماء بعد الشروع فيها لا يوجب الرجوع إلى الماء، دليله إذا رأى سؤر الحمار لم يجب عليه الخروج من الصلاة إليه.

فإن قيل: سؤر الحمار عندنا مشكوك فيه، هل هو طاهر أو نجس (¬١)؟

قيل عنه جوابان

أحدهما: أنه عندنا طاهر متيقن، غير مشكوك فيه.

والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن المتيمم لا يجوز له أن يستفتح الصلاة إلا بعد استعماله كذلك أيضا يجب أن يكون كالماء المطلق في خلال الصلاة.

وأيضا فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية، فوجب أن لا يلزمه الخروج

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 286 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.