Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

لسقوط طلبه، وقد سقط عن هذا الطلب بدخوله في الصلاة، فسقط عنه وجوب استعماله إذا وجده.

وأيضا فإنها صلاة لو وجد سؤر الحمار فيها جاز له المضي فيها، ولم يلزمه استعماله، فوجب إذا وجد الماء المطلق أن يجوز له المضي فيها دليله صلاة العيدين، والجنازة (¬١).

فإن قيل: المعنى في صلاة العيدين والجنازة هو أنه لو خرج منها واشتغل بالماء لفاتته لا إلى بدل، فلهذا جاز له المضي فيها مع وجوده، وليس كذلك سائر الصلوات؛ لأن لها بدلا، وهو يقضيها، فلم يجز له أن يمضي فيها مع وجود الماء.

قيل: هذا باطل بالحدث؛ لأنه إذا أحدث في صلاة العيدين والجنازة لزمه الخروج منها، ومع هذا فهي تفوته لا إلى بدل.

وهو باطل أيضا بصلاة الجمعة فإنها تفوت ولا تقضى، وليس صلاة الظهر بدلا منها، بل هي بدل من الظهر، ومن أصحابنا من قال: هي فرض مبتدأ (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 285 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.