Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

صلاة، فحكمه حكم الابتداء.

قيل: لم يقل: "إذا قمتم إلى بعض الصلاة"، وإنما قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (¬١)، وهذه حال الابتداء، ثم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (¬٢) يدل على أنه إذا طلب فلم يجد، وهذه حال الابتداء، وبالدخول في الصلاة قد سقط عنه الطلب.

ومن السنة قول النبي ﷺ: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٣).

فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين، وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما.

وأيضا قوله ﷺ: "من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬٤).

وهذا غير واجد لهما ولا لأحدهما، فلا ينصرفن إلا أن يقوم دليل (¬٥).

وأيضا فإنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم صار مخاطبا بإتمامها والمضي فيها لسقوط طلب الماء عنه، وسقوط استعماله، فكل من سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله، وكل من وجب عليه الطلب وجب عليه الاستعمال إذا وجده بدليل أن من لم يدخل عليه وقت صلاة فإنه غير مخاطب بطلب الماء، فلم يكن مخاطبا باستعماله، فإذا ثبت ذلك ثبت سقوط استعمال الماء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 284 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.