Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)

بوجوده قبل الدخول فيها بما ذكرتموه، دون اعتباره بما ذكرناه (¬١).

* * *

مسألة (٥٩):

ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما، أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.

واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه أنه يتيمم لكل صلاة.

وروي عنه: إنه يكفي لها تيمم واحد (¬٢).

وبهذا الرواية قال أبو ثور (¬٣).

ووافقنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين (¬٤).

وبه قال الليث، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 296 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.