بوجوده قبل الدخول فيها بما ذكرتموه، دون اعتباره بما ذكرناه (¬١).
* * *
مسألة (٥٩):
ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما، أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.
واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه أنه يتيمم لكل صلاة.
وروي عنه: إنه يكفي لها تيمم واحد (¬٢).
وبهذا الرواية قال أبو ثور (¬٣).
ووافقنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين (¬٤).
وبه قال الليث، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬٥).