وهو مذهب علي، وابن عباس، وابن عمر (¬١).
ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، وربيعة، وابن أبي سلمة (¬٢).
وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء بالماء، يصلي به من الحدث إلى الحدث (¬٣).
وبه قال الحسن، والثوري (¬٤).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٥).
وهذا يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا كان واجدا للماء، فإذا عدمه تيمم.
والدليل على أن الظاهر يقتضي هذا أن رسول الله ﷺ حين جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح قال له عمر ﵁: فعلت هذا عامدا؟ قال: "نعم" (¬٦).