Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)

وهو مذهب علي، وابن عباس، وابن عمر (¬١).

ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، وربيعة، وابن أبي سلمة (¬٢).

وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء بالماء، يصلي به من الحدث إلى الحدث (¬٣).

وبه قال الحسن، والثوري (¬٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٥).

وهذا يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا كان واجدا للماء، فإذا عدمه تيمم.

والدليل على أن الظاهر يقتضي هذا أن رسول الله ﷺ حين جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح قال له عمر ﵁: فعلت هذا عامدا؟ قال: "نعم" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 297 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.