Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)

تغير حكم التيمم.

والجواب الثاني: وهو أن تقدير الآية: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوه فتيمموا"، فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة [ثم قام إلى صلاة] (¬١) أخرى لم يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث، والله تعالى أمر المحدث بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والمتيمم محدث عند القيام إلى الصلاة الثانية، فوجب أن يتيمم.

وأيضا فقد روى سعيد بن المسيب قال: "مضت السنة أن لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض (¬٢).

[وإطلاق] (¬٣) السنة يقتضي سنة النبي ﷺ إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن علي، وابن عمر وابن عباس، أنهم قالوا: لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 300 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.