Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)

وانتشر ذلك عنهم، ولم يظهر لهم مخالف (¬١)

وأيضا فإنه لا يجوز له أن يتيمم للصلاة مع استغنائه عن التيمم لها، ألا ترى أنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصح، فإذا ثبت ذلك فإنه إذا تيمم لصلاة الظهر فهو مستغن عن التيمم للعصر، فلم يجز أن يكون هذا التيمم لصلاة العصر.

وإن شئت غيرت العبارة فقلت: إن الصلاة الثانية لم يدخل وقتها، ولم يفتقر إلى التيمم لها، وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم يجز أداء الفرض به، دليله التيمم مع وجود الماء.

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل، قد قصرت عن المبدل، فقصرت عنه في الوقت أيضا؛ لأنها لا ترفع الحدث (¬٢).

وأيضا فإن عليه طلب الماء (¬٣) وهو محدث للصلاة الأولى، فإذا لم يجد الماء بعد الطلب تيمم، فكذلك عليه في الصلاة الثانية مثل ما في الأولى (¬٤)، فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في وجوب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 301 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.