Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 306

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)

ثم يحدث، فإنه يتوضأ للصلاة الأخرى.

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة بالتيمم، وأراد أن يجمع بينها وبين الأخرى مثل صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر فتشاغله بطلب الماء للثانية، فإن لم يجده تيمم يخرجه عن الجمع بين الصلاتين، وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو المرض، وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى بلا فصل.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى، وإن انفصل بينهما بركعتين تنفل جاز، فلا يمنعه الفصل القريب (¬١).

والجواب الثاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان الفصل لا لأجل أسباب الصلاة، فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع، ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم، ولم يمنع هذا من الجمع؛ لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة، فهو كالشروع فيها، فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة، فهو كالشروع فيها، وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على أظهر الروايتين عن مالك ﵀.

ونقول أيضا: إنه قد صارت الصلاة علة في وجوب الطهارة، كما أن السهو فيها علة في وجوب سجوده، فكل مصل تجب عليه الطهارة، كما أن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 306 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.