Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 307

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)

كل ساه يجب عليه سجود السهو، فإذا صلى صلوات بوضوء واحد حصل طاهرا في كل صلاة، وإذا صلى صلوات بتيمم واحد لم يحصل طاهرا ارتفع حدثه في كل صلاة، وإنما يحصل مستبيحا للصلاة بالتيمم وهو محدث.

فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يوما ماء فلم يجده، فتمسح بالتراب، ثم صلى، ثم أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضأ، وقال: أنا طاهر، ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شيئا فأتوضأ" (¬١).

وبما رواه هشام بن حسان عن الحسن قال: "التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث" (¬٢).

قيل: أما حديث عبد الرحمن فإن راويه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف جدا.

وأيضا فإن هذا مذهب عبد الرحمن، وقد عارضه ما هو أقوى منه (¬٣)، وهو ما ذكرناه عن علي، وابن عباس، وابن عمر (¬٤)، فإنهم كانوا يتيممون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 307 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.