لكل صلاة، وقول الجماعة -وفيهم علي ﵁، وهو إمام- أولى من قول عبد الرحمن بن عوف.
على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود الماء؛ لأنه قال: "إلا أن أحدث شيئا فأتوضأ"، ولم يقل: "فأتيمم"، وهذا لا يجوز.
وما روي عن الحسن فقد عارضه ما رواه حارث العكلي، عن إبراهيم النخعي قال: "يتيمم لكل صلاة" (¬١).
وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين.
وعلى أن قول علي، وابن عباس، وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع الصحابة (¬٢).
وقد قيل: إن الوضوء كان واجبا في أول الإسلام على الناس لكل صلاة، سواء كانوا محدثين أو متطهرين، فلما صلى النبي ﷺ صلوات بطهر واحد (¬٣) علم أن ذلك قد أن ذلك قد نسخ (¬٤)، وبقي على ذلك علي (¬٥)، وابن مسعود،