Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)

لكل صلاة، وقول الجماعة -وفيهم علي ﵁، وهو إمام- أولى من قول عبد الرحمن بن عوف.

على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود الماء؛ لأنه قال: "إلا أن أحدث شيئا فأتوضأ"، ولم يقل: "فأتيمم"، وهذا لا يجوز.

وما روي عن الحسن فقد عارضه ما رواه حارث العكلي، عن إبراهيم النخعي قال: "يتيمم لكل صلاة" (¬١).

وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين.

وعلى أن قول علي، وابن عباس، وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع الصحابة (¬٢).

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبا في أول الإسلام على الناس لكل صلاة، سواء كانوا محدثين أو متطهرين، فلما صلى النبي ﷺ صلوات بطهر واحد (¬٣) علم أن ذلك قد أن ذلك قد نسخ (¬٤)، وبقي على ذلك علي (¬٥)، وابن مسعود،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 308 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.