ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء وخاف فوات الوقت أن يتيمم، مثل أن يبعد منه، أو يكون في بئر، فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم يكن صلى الصبح، فإنه يتيمم ويصلي، ولا يعيد الصلاة (¬٢).
وبه قال الأوزاعي (¬٣).
وقد روي عن مالك: أنه يعالجه وإن طلعت الشمس.
وروي عنه: أنه يصلي بالتيمم، ويعيد الصلاة (¬٤).
وقال أبو حنيفة وداود (¬٥): لا يصلي أصلا، ويتعلق الفرض بذمته إلى أن يقدر على الماء (¬٦).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 316 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.