وقال الشافعي: يلزمه أن يتيمم ويصلي (¬١)، وإذا وجد الماء أعاد الصلاة (¬٢).
وهذا موافق لإحدى الروايات عن مالك (¬٣).
والدليل لقولنا في أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد: ما روي عن أبي ذر قال: "اجتويت (¬٤) المدينة، فانتقلت بأهلي إلى الرَّبَذة (¬٥)، وكنت أجنب وأعدم الماء خمسة الأيام والستة، فأتيت رسول الله ﷺ فقال لي: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (¬٦).
والدليل منه على وجهين:
أحدهما: أنه عم بجعل الصعيد الطيب وضوء المسلم، فلم يفرق بين حاضر ومسافر.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 317 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.