Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)

وقال الشافعي: يلزمه أن يتيمم ويصلي (¬١)، وإذا وجد الماء أعاد الصلاة (¬٢).

وهذا موافق لإحدى الروايات عن مالك (¬٣).

والدليل لقولنا في أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد: ما روي عن أبي ذر قال: "اجتويت (¬٤) المدينة، فانتقلت بأهلي إلى الرَّبَذة (¬٥)، وكنت أجنب وأعدم الماء خمسة الأيام والستة، فأتيت رسول الله ﷺ فقال لي: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (¬٦).

والدليل منه على وجهين:

أحدهما: أنه عم بجعل الصعيد الطيب وضوء المسلم، فلم يفرق بين حاضر ومسافر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 317 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.