Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦١)

النبي ﵇، ولم يقل شيئًا" (¬١).

ففي هذا الخبر فوائد كثيرة:

أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وقد يقول الإنسان "هلكت" ولم يمت ولم يخف الموت، مثل من يقع في شدة فيقول: هلكت.

والفائدة الثانية: جواز التيمم للجنب، خلاف ما روي عن عمر وابن مسعود (¬٢).

والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه ﵇ قال له: "صليت بالناس وأنت جنب".

والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد.

والخامسة: أن المتيمم يصلي بالمتطهرين (¬٣).

وأيضا ما روي في حديث جابر قال: "خرج أصحاب رسول الله ﷺ - وجابر فيهم - في غزوة، فأصاب أحدهم حجر فشجه (¬٤)، فاحتلم فقال لهم: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك من رخصة، فاغتسل فمات، فأتوا رسول الله ﷺ فأخبروه، به، فقال: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العِيّ (¬٥) السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أو يمسح

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 340 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.