Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٢)

ومثل هذا من الكلام لو قال قائل لغلامه: "اطلب لي خياطا يخيط لي قميصا وجُبة (¬١) وقُلنْسية (¬٢)، فإن لم تجد خياطا فجئني بكذا" لكان كلاما صحيحا، ولم يجز أن يقول له: فإن لم تجد الخياط؛ لأنه يصير معرفا في إنسان بعينه.

وأما السؤال الثاني واتفاقنا على التيمم فإن الآية تقتضي أننا إذا عدمنا ماء يكفي جميع الأعضاء التي تقدم ذكرها وجب التيمم، فإذا لم نعدم ماء هذه صفته، وإنما عدمنا بعضه وجب أن لا نتيمم، فلما أجمعنا على وجوب التيمم سقط وجوب استعمال الماء الذي لا يكفي.

وأما السؤال الثالث: فإن دليل الخطاب يلزم؛ لأنه قال: فلم تجدوا ماء أصلا فتيمموا، فدليله أنه إذا وجدنا ماء أي ماء كان لا نتيمم، وهذا واجد لماء على ما تذكرون، فوجب أن لا يتيمم، فلما قلتم يتيمم علمنا أن المراد:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 353 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.