مسألة (٦٣):
ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت (¬١).
وروي عن مالك أنه لا يعيد، وإن أعاد فحسن (¬٢).
وروى المدنيون عنه أنه يعيد أبدا (¬٣).
وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد، وبه قال أبو يوسف.
وبالرواية الأولى أنه لا إعادة عليه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي في قوله القديم (¬٤).
والدليل لقوله لا إعادة عليه: قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٥) وهذا تيمم وهو غير واجد، فدخل تحت الأمر، سواء نسي الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلبَ طلب مثله فلم يجد، ولم يكلف إصابة الماء، وإنما كلف الطلب.
وأيضا قول النبي ﵇: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" (¬٦).